شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص309

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر، والأضراس والأنياب كالأسنان، ويحتمل أن تجب في جميعها دية واحدة.

وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع، والكعب،

الصفحة السابقة الصفحة التالية