المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص311
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في القصبة، وفي قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته، تقدر بالأجزاء.
وفي شلل العضو، أو إذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان