المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص310
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه، وقال القاضي: في الزائد حكومة.
وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين وكسر ظاهر السن دية العضو كاملة، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية، وحكومة