شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص314

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والأنثيين معا، أو الذكر، ثم الأنثيين - لزمه ديتان، ولو قطع الأنثيين، ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين، وفي الذكر روايتان: إحداهما: دية، والأخرى حكومة، أو ثلث ديته. وإن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما ففيه حكومة، وفي قطع الأشل منهما كمال ديته وتجب الدية في أنف الأخشم والمخروم، وأذني الأصم،

الصفحة السابقة الصفحة التالية