المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص314
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والأنثيين معا، أو الذكر، ثم الأنثيين - لزمه ديتان، ولو قطع الأنثيين، ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين، وفي الذكر روايتان: إحداهما: دية، والأخرى حكومة، أو ثلث ديته. وإن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما ففيه حكومة، وفي قطع الأشل منهما كمال ديته وتجب الدية في أنف الأخشم والمخروم، وأذني الأصم،