المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص315
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن قطع أنفه فذهب شمه، أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان. وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة.
فصل في دية المنافع وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق. وكذلك