المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص320
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الكلام اعتبر أكثرهما، فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام، أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية، فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف نصف الكلام، ثم قطع آخر بقيته، فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها ويحتمل أن يجب عليه نصف الدية، وحكومة لربع اللسان. وإن قطع لسانه فذهب