المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص321
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
نطقه وذوقه لم تجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان. وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان، ويحتمل أن تجب دية واحدة.
وإن اختلفا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص321
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
نطقه وذوقه لم تجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان. وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان، ويحتمل أن تجب دية واحدة.
وإن اختلفا