شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص322

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

في نقص بصره، أو سمعه، فالقول قول المجني عليه، وإن اختلفا في ذهاب بصره، أري أهل الخبرة به، وقرب الشيء إلى عينه في وقت غفلته، وإن اختلفا في ذهاب سمعه، أو شمه، أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته، وتتبع بالرائحة المنتنة، وأطعم الأشياء المرة، فإن فزع مما يدنو من بصره، أو انزعج للصوت، أو عبس للرائحة، أو الطعم المر سقطت دعواه. وإلا فالقول قوله مع يمينه.

فصل ولا تجب دية الجرح حتى يندمل، ولا دية سن، ولا ظفر، ولا منفعة حتى

الصفحة السابقة الصفحة التالية