المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص324
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حكومة، وعنه: في قلع الظفر إذا نبت على صفته ففيه خمسة دنانير، وإن نبت أسود ففيه عشرة، وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي، فالقول قول الولي، وإن جنى على سنه اثنان واختلفا، فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما.
فصل وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين، وفي كل حاجب نصفها، وفي كل هدب ربعها، وفي