المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص325
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعض ذلك بقسطه من الدية، وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود، فإن عاد سقطت الدية، وإذا أبقى من لحيته ما لا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه واحتمل أن يلزمه كمال الدية. وإن قلع الجفن بهدبه لم تجب إلا دية الجفن، وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان، وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع، وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع