المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص327
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة، ولا قصاص، ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية، وإن قلعها خطأ فعليه نصف الدية، وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه - ولا شيء له غيرها - وبين الدية. وفي يد الأقطع نصف الدية، وكذلك في رجله، وعنه: فيها دية كاملة.