شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص326

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

في ديتها وعليه أرش باقي الكف. وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها.

فصل وفي عين الأعور دية كاملة. نص عليه. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة

الصفحة السابقة الصفحة التالية