المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص331
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
موضحتين بينهما حاجز، فعليه عشرة، فإن خرق ما بينهما، أو ذهب بالسراية، صارا موضحة واحدة، وإن خرقه المجني عليه أو أجنبي، فهي ثلاث مواضح، وإن اختلفا فيمن خرقه، فالقول قول المجني عليه، ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة، فعليه ثلاثون من الإبل، فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين، فإن اختلفا في قاطعها،