المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص332
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فالقول قول المجني عليه. وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن، فهل هي موضحة أو موضحتان؟ على وجهين، وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة.
ثم الهاشمة، وهي: التي توضح العظم وتهشمه، ففيها عشر من الإبل، فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة،