شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص346

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الدية، ويكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاقلة تحملها مع دية أمه، وإن ماتا منفردين لم تحملها العاقلة، لنقصها عن الثلث، وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث.

وقال أبو بكر: ولا تحمل شبه العمد، ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين، وقال الخرقي: تحمله العاقلة.

وما يحمله

الصفحة السابقة الصفحة التالية