المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص347
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كل واحد من العاقلة غير مقدر، ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق، وقال أبو بكر: يجعل على الموسر نصف دينار، وعلى المتوسط ربعا، وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أو لا؟ على وجهين،