شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص352

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أو عبدا. ويكفر العبد بالصيام، وعنه: على المشتركين كفارة واحدة. فأما القتل المباح كالقصاص، والحد، وقتل الباغي، والصائل، فلا كفارة فيه.

فصل وفي قتل العمد روايتان، إحداهما: لا كفارة فيه، اختارها أبو بكر والقاضي، والأخرى: فيه الكفارة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية