المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص352
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو عبدا. ويكفر العبد بالصيام، وعنه: على المشتركين كفارة واحدة. فأما القتل المباح كالقصاص، والحد، وقتل الباغي، والصائل، فلا كفارة فيه.
فصل وفي قتل العمد روايتان، إحداهما: لا كفارة فيه، اختارها أبو بكر والقاضي، والأخرى: فيه الكفارة.