المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص351
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
امرأة، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، فعليه الكفارة، مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا، وسواء كان القاتل: كبيرا عاقلا، أو صبيا، أو مجنونا، حرا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص351
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
امرأة، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، فعليه الكفارة، مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا، وسواء كان القاتل: كبيرا عاقلا، أو صبيا، أو مجنونا، حرا