المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص358
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بيمين ولا غيرها، وعن أحمد: أنه يحلف يمينا واحدة، وهي الأولى، وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة.
الثالث: اتفاق الأولياء على الدعوى، فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض، لم تثبت القسامة.
الرابع: أن يكون في المدعين رجال عقلاء، ولا مدخل