المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص359
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان القتل أو خطأ، فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية، وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين؟ على وجهين، وإذا قدم الغائب