شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص362

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بالوارث، فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم، فإن كان الوارث واحدا حلفها، وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم، فإن كان فيها كسر جبر عليهم، مثل زوج وابن، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا، والابن ثمانية وثلاثين، ولو خلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا، وعنه: يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا، فإن لم يحلفوا حلف

الصفحة السابقة الصفحة التالية