المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص361
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بشرط، لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا، لم يقسموا إلا على واحد معين، ويستحقون دمه، وإن كانت خطأ أو شبه عمد، فلهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية.
فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينا، ويختص ذلك