المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص369
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان، ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل، والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.