المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص370
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والجلد في الزنا أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك.
قال أصحابنا: ولا يؤخر
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص370
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والجلد في الزنا أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك.
قال أصحابنا: ولا يؤخر