المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص383
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عاقلان حران، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما، ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاح فاسد، ويثبت الإحصان للذميين، وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين. ولو كان لرجل ولد من امرأته، فقال: ما وطئتها، لم يثبت إحصانه.
وإن زنى الحر غير المحصن، جلد مائة جلدة،