المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص384
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وغرب عاما إلى مسافة القصر، وعنه: أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر، ويخرج معها محرمها، فإن أراد أجرة بذلت من مالها، فإن تعذر فمن بيت المال، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة، فإن تعذر نفيت بغير محرم،