المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص396
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها، فهم قذفة، وعليهم الحد. وإن كانوا فساقا أو عميانا، أو بعضهم، فعليهم الحد، وعنه: لا حد عليهم ، وإن كان أحدهم زوجا، حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن