شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص397

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

شاء، وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر، فهم قذفة، وعليهم الحد. وعنه: يحد المشهود عليه وهو بعيد، وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية