المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص400
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على الشهود، نص عليه، وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها، لم يحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا؟ على روايتين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده.