شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص399

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن شهد أربعة، فرجع أحدهم قبل الحد، فلا شيء على الراجع، ويحد الثلاثة. وإن كان رجوعه بعد الحكم، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه، وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها، ولا

الصفحة السابقة الصفحة التالية