المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص404
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن قال لحرة مسلمة: زنيت، وأنت نصرانية أو أمة، ولم تكن كذلك، فعليه الحد، وإن كانت كذلك، وقالت: أردت قذفي في الحال، فأنكرها، على وجهين. ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف.