شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص405

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل والقذف محرم إلا في موضعين: أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، وتأتي بولد لا يمكن أن يكون منه، فيجب عليه قذفها ونفي ولدها، الثاني: ألا تأتي بولد يجب نفيه، أو استفاض في الناس زناها، أو أخبره به

الصفحة السابقة الصفحة التالية