المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص406
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثقة، أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها، فيباح قذفها ولا يجب، وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه إباحته.
فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى: صريح، وكناية، فالصريح قوله: يا زاني، يا عاهر