المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص430
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل، الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة، والبطيخ، أو لا، وسواء كان ثمينا كالمتاع، والذهب، أو غير ثمين كالخشب،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص430
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل، الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة، والبطيخ، أو لا، وسواء كان ثمينا كالمتاع، والذهب، أو غير ثمين كالخشب،