المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص435
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قيمته، أو ملكه ببيع، أو هبة، أو غيرها، لم يسقط القطع. وإن دخل الحرز، فذبح شاة قيمتها نصاب، فنقصت عن النصاب، ثم أخرجها، لم يقطع، وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان، وقيمته وحده مع الآخر أربعة، لم