المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص434
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والعروض، وعنه: أنه ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، وعنه: لا تقوم العروض إلا بالدراهم.
وإذا سرق نصابا، ثم نقصت
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص434
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والعروض، وعنه: أنه ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، وعنه: لا تقوم العروض إلا بالدراهم.
وإذا سرق نصابا، ثم نقصت