المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص447
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو سيده، لم يقطع. وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين. ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، ويقطع المسلم