شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص448

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بالسرقة من مال الذمي، والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله. ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع، وعنه: يقطع، وعنه: لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة، وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك الحرز،

الصفحة السابقة الصفحة التالية