المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص449
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو سرق من مال من له عليه دين قطع، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه، فلا يقطع، وقال القاضي: يقطع. ومن قطع بسرقة عين، ثم عاد فسرقها، قطع. ومن أجر داره، أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير، أو المستأجر، قطع.