المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص461
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اليمنى، ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا، وخلي، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله، فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبني على الروايتين في قطع