المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص462
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يسرى السارق في المرة الثالثة. ومن لم يقتل، ولا أخذ مالا نفي وشرد، ولا يترك يأوي إلى بلد، وعنه: أن نفيه تعزيره بما يردعه، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى، من الصلب، والقطع، والنفي، وانحتام القتل، وأخذ