المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص463
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بحقوق الآدميين، من النفس، والمال، والجرح، إلا أن يعفى لهم عنها.
ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك، فتاب قبل إقامته، لم يسقط عنه، وعنه: أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل، ومن مات وعليه حد سقط عنه.