شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص474

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أخذوا في حال امتناعهم من زكاة، أو خراج، أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه. ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين، وإن ادعى ذمي دفع جزيته

الصفحة السابقة الصفحة التالية