شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص475

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إليهم لم يقبل إلا ببينة، وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين. وتجوز شهادتهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.

وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم

الصفحة السابقة الصفحة التالية