المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص42
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له، ويحتمل ألا يحل، وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم، فقتله، حل. وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل، وعنه: لا يحل، وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل، وإن أرسل المسلم كلبا، فزجره المجوسي، حل، وإن أرسله المجوسي، فزجره المسلم، لم يحل. .