شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص43

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل الثاني: الآلة، وهي نوعان، محدد، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة، ولا بد من جرحه به، فإن قتله بثقلة لم يبح. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه، وإن نصب مناجل أو سكاكين، وسمى عند نصبها، فقتلت صيدا أبيح، وإن قتل

الصفحة السابقة الصفحة التالية