شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص46

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم يبح، وإن ضربه فأبان منه عضوا، وبقيت فيه حياة مستقرة، لم يبح ما أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده حل، وإن أبانه ومات في الحال، حل الجميع، وعنه: لا يباح ما أبان

الصفحة السابقة الصفحة التالية