شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص47

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

منه، وإن أخذ قطعة من حوت ونحوه، وأفلت حيا، أبيح ما أخذ منه. وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصا والشبكة والفخ، فلا يباح ما قتل به، لأنه وقيذ.

الصفحة السابقة الصفحة التالية