المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص51
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الثالث: إرسال الآلة قاصدا للصيد، فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه، لم يبح صيده وإن زجره، إلا أن يزيد عدوه بزجره، فيحل. وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد، ولا يرى صيدا، لم يحل صيده إذا