المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص52
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قتله، وإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل، ويحتمل أن يحل. وإن رمى صيدا، فأصاب غيره حل، وإن رمى صيدا فقتل جماعة حل، وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتلته، ولولاها ما وصل - حل، وإن رمى صيدا فأثبته ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده، وإن لم يثبته، فدخل خيمة إنسان فأخذه، فهو لآخذه، ولو وقع في شبكته صيد، فإن خرقها، وذهب بها،